فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 3861

أو بمخالط أصله الماء.

لا بما شق صونه عنه كطحلب [1] وورق شجر، ومكث، وريح، ولا ماء البحر والحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود.

الثاني: طاهر؛ كماء ورد. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات [2] ، قاله في شرح الإقناع [3] .

أقول: وكذا كل حرام اضطُر إليه -كما يأتي في كتاب الأطعمة [4] -، ومنه تعلم أنه كان الأولى تأخير قوله"إن لم يُحتَج إليه"عن سائر أنواع ما يُكرَه.

* قوله: (أصله الماء) كالملح [5] المائي.

* قوله [6] : (الثاني طاهر) كماء ورد.

* فائدة: إذا قيل: زيد كعمرو، فالكاف للتنظير، وإذا قيل: الحيوان الناطق كزيد، قابل لصنعة العلم والكتابة، فالكاف للتمثيل.

والحاصل: أن الكاف إن كان ما بعدها داخلًا فيما قبلها فهي للتمثيل، وإلا

(1) الطحلب: هو الشيء الأخضر الذي يخرج من أسف الماء حتى يعلوه. المطلع ص (6) .

(2) الاختيارات ص (4) .

(3) كشاف القناع (1/ 28) .

(4) منتهى الإرادات (2/ 509) ، وعبارته:"ومن اضطر بأن خاف التلف أكل وجوبًا من غير سم ونحوه من محرم،. ما يسُد رمَقه فقط. . .".

(5) في"ج"و"د":"كملح".

(6) سقط من:"أ"و"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت