فهرس الكتاب

الصفحة 1596 من 3861

فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح [1] :"فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك".

ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فبينهما) ؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه [2] ، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله:"ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور"وهو يخالف ما تقدم [3] في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه:"وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع"، انتهى.

* قوله: (وله) ؛ أيْ: للعامل.

* قوله: (إن مات) ؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون [4] كلام الشارح [5] ، وهو صريح كلام التنقيح [6] المصدر به، قال شيخنا [7] :"ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى".

(1) التنقيح ص (161) .

(2) شرح المصنف (4/ 796) .

(3) ص (37) .

(4) في"ج"و"د":"مضمون".

(5) شرح المصنف (4/ 796) .

(6) التنقيح ص (161) .

(7) انظر: شرح منصور (2/ 345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت