فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 3861

كما لو شرط [1] لأحدهما قُفْزانًا، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، والزرع أو الثمر لربه، وعليه الأجرة.

ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته: صح، ومن زراع أو أجَّر أرضًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي الحاشية [2] :"أيْ المساقاتان"وهو يوهم أن الفساد مختص بالمسألة الأخيرة، فالأولى [3] ما في الشرح [4] من إرجاع الضمير للمساقاة والمزارعة في المسائل المذكورة.

* فائدة: لا يجوز أن يشترط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره، من دجاج وغيره الذي يسمونه خدمة، ولا أخذه [5] بشرط ولا غيره، إقناع [6] .

* قوله: (صحَّ) كما صح في المساقاة.

* فائدة: ما سقط من حب فنبت عامًا آخر فلرب الأرض نصًّا [7] ، وكذا نص فيمن باع قصيلًا [8] فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض [9] . واللقاط مباح،

(1) في"م":"شَرَطا".

(2) حاشية المنتهى (ق 160/ ب) .

(3) في"أ":"فأولى".

(4) شرح منصور (2/ 349) .

(5) في"أ":"أخذ".

(6) الإقناع (2/ 486) .

(7) انظر: مسائل أبي داود ص (200 - 201) .

(8) القصيل: ما اقتطع من الزرع وهو أخضر لعلف الدواب، سمي بذلك لأنه يقصل وهو رطب.

انظر: المصباح المنير (2/ 506) ، المعجم الوسيط (2/ 740) مادة (قصل) .

(9) انظر: مسائل أبي داود ص (201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت