فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 3861

وكدار تُجعل مسجدًا أو تُسكن، وحائط لحمل خشب، وحيوان لصيد وحراسة، سوى كلب وخنزير، وكشجر لنشر أو جلوس بظلِّه، وبقر لحمل وركوب، وغنم لدياس زرع، وبيت في دار ولو أهمل استطراقه، وآدمي لقود، وعنبر لشمٍّ -لا ما يُسرع فساده كرياحين- ونقد لِتَحَلٍّ ووزن فقط، وكذا مكيل وموزون وفلوس ليُعاير عليه، فلا تصح إن أُطلقت.

ولا على زنًا أو زَمْرٍ أو غناء، أو نزو فحل، أو دار لتُجعل كنيسة أو بيت نار، أو لبيعْ الخمر، أو حمل ميتة ونحوها -لأكلها لغير مضطر-، أو خمر لشربها، ولا أجرة له، ويصح لإلقاء وإراقة، ولا على طير لسماعه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لمسلم، فإنه يصح مع الحرمة [1] ، وفي شرح شيخنا على الإقناع [2] ما يقتضي عدم الصحة تعظيمًا له، قال: وإن صححنا بيعه، وذكروا مثله في الرهن [3] .

* قوله: (وكدار. . . إلخ) ؛ أيْ: فإنه يصح إجارتها لفعل ما ذكر.

* قوله: (أو جلوس بظله) هذا يعني جواز إجارة العين المباح نفعها للمستأجر فإن له الجلوس في ظل حائط غيره ونحوها.

* قوله: (فلا يصح إن أطلقت) ؛ أيْ: الإجارة في النقد وما عطف عليه، لا لما بعد (كذا) فقط، كما يوهمه كلام المص، فتدبر!.

(1) كما سبق (2/ 557) .

(2) كشاف القناع (3/ 155) .

(3) وانظر: شرح منصور (2/ 23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت