فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 3861

فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجَّرةً من تركته. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإجارة بموته، ذكره الشيخ [1] وغيره [2] ، الثانية: من استحق النظر لكونه موقوفًا عليه، ولم يشرط الواقف ناظرًا بناءً على أصلنا أن الموقوف عليه يكون له النظر على المرجح إذا لم يشرط الواقف ناظرًا، فهذا فيه خلاف مشهور هل تبطل بموته أو لا، واختلف الترجيح [3] ، الثالثة: إذا كان مستحقًا للوقف ولم يجعل للوقف ناظر غيره بل جعل الواقف النظر له، أو تكلم بكلام يدل على ذلك، فهذا له النظر بكل من الاستحقاق والشرط، فهل يجعل كمن شرط له النظر وليس مستحقًا فلا تبطل بموته كما هو ظاهر كلامهم [4] ، وأفتى به بعض أصحابنا [5] ؟ أو يجعل كمن استحق النظر بأصل الاستحقاق فقط كما [6] هو مقتضى كلام ابن حمدان [7] ، وقال أبو العباس [8] : وهو أشبه، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي فيمن استحق النظر بالاستحقاق فقط"، انتهى، وهو صريح في أن المسألة المذكورة فيها الخلاف أيضًا، فتدبر!."

* قوله: (المنتقل إليه) ؛ أيْ: الوقف أو الاقطاع.

* قوله: (من تركته) ؛ أيْ: إن مات.

(1) المغني (7/ 45 - 46) .

(2) كالشيخ تقي الدين، انظر: الاختيارات ص (154) ، الإنصاف (14/ 345 - 346) .

(3) انظر: القواعد لابن رجب ص (45 - 46) ، الإنصاف (14 - 345) .

(4) انظر: الفروع (4/ 443) ، الاختيارات ص (154) ، الإنصاف (14/ 345) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) سقط من:"أ".

(7) الرعاية الكبرى (ق 147/ أ) .

(8) الاختيارات ص (154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت