فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 3861

وكونُ عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة -لكونه مسلمًا- كأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه، وحديث، ونيابة في الحج وقضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن أخر ما يلزمه [1] فتلفت العين بسببه ضمن"، انتهى."

* قوله: (وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج؛ أيْ: النيابة عليه، والأذان ونحوهما كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن.

قال في الرعاية [2] :"والقضاء، وعنه: يصح [3] كأخذه بلا شرط، نص عليه [4] ، لكن أحمد منع في الإمامة بلا شرط أيضًا"، وقال في الرعاية [5] "ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالنَّاس، وعنه: يحرم" [6] ، انتهى.

وقيل: يصح للحاجة، ذكره الشيخ تقي الدين واختاره [7] ، وقال:"لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى [8] الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على"

(1) بعده في"أ"زيادة:"فإن".

(2) الرعاية الكبرى (ق 143/ أ) .

(3) انظر: المغني (8/ 140) ، الفروع (4/ 435) .

(4) انظر: المصدرَين السابقَين.

(5) الرعاية الكبرى (ق 143/ أ) .

(6) انظر: المغني (8/ 136) ، الفروع (4/ 435) .

(7) انظر: مجموع الفتاوى (30/ 192 - 202 - 205 - 207) ، الاختيارات ص (152 - 153) .

(8) سقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت