فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 3861

فإن تعذر خُيّر مستأجر [1] بين فسخ وصبر، وإن هرب أو مات جمّال أو نحوه، وترك بهائمه -وله مال- أنفق عليها منه حاكم، وإلا فأنفق عليها مُكترٍ بإذن حاكم، أو نية رجوع -رجع، فإذا انقضت المدة باعها حاكم ووفَّاه، وحفظ باقي ثمنها لمالكها.

وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: يكن له مال.

* قوله: (فأنفق) ؛ أيْ: فإن أنفق. . . إلخ.

* قوله: (رجع) جواب الشرط المقدر، وتقدمت المسألة في الرهن [2] .

* قوله: (وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه) ؛ أيْ: على منفعته، فهو من قبيل [3] الحذف والإيصال، إذ المعقود عليه المنفعة لا العين التالفة.

وقال الشارح [4] في تصحيح العبارة:"وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه"، فيكون مجازًا بالحذف أيضًا، ويجوز أيضًا أن يكون مجازًا مرسلًا من قبيل وصف الشيء بوصف محله.

= قال الشطي في زوائد الغاية (3/ 657) :"المراد من البحث أنه لا إن كان قصد، أو شرط أن يعمل العمل هو -أيْ: الأجير- بنفسه، فلا يستأجر من ماله من يعمله، ولا يلزم المستأجر قبوله، وهو مصرح به، وقرر معنى البحث الخَلوتي، وعلى ما قررناه جرى الجراعي، وليس المراد ما قرره شيخنا، فتأمل!".

انظر: الإنصاف (14/ 460 - 461) .

(1) سقط من:"م".

(2) ص (96) .

(3) سقط من:"ب"و"ج"و"د".

(4) شرح المصنف (5/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت