فإن تعذر خُيّر مستأجر [1] بين فسخ وصبر، وإن هرب أو مات جمّال أو نحوه، وترك بهائمه -وله مال- أنفق عليها منه حاكم، وإلا فأنفق عليها مُكترٍ بإذن حاكم، أو نية رجوع -رجع، فإذا انقضت المدة باعها حاكم ووفَّاه، وحفظ باقي ثمنها لمالكها.
وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: يكن له مال.
* قوله: (فأنفق) ؛ أيْ: فإن أنفق. . . إلخ.
* قوله: (رجع) جواب الشرط المقدر، وتقدمت المسألة في الرهن [2] .
* قوله: (وتنفسخ الإجارة بتلف معقود عليه) ؛ أيْ: على منفعته، فهو من قبيل [3] الحذف والإيصال، إذ المعقود عليه المنفعة لا العين التالفة.
وقال الشارح [4] في تصحيح العبارة:"وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه"، فيكون مجازًا بالحذف أيضًا، ويجوز أيضًا أن يكون مجازًا مرسلًا من قبيل وصف الشيء بوصف محله.
= قال الشطي في زوائد الغاية (3/ 657) :"المراد من البحث أنه لا إن كان قصد، أو شرط أن يعمل العمل هو -أيْ: الأجير- بنفسه، فلا يستأجر من ماله من يعمله، ولا يلزم المستأجر قبوله، وهو مصرح به، وقرر معنى البحث الخَلوتي، وعلى ما قررناه جرى الجراعي، وليس المراد ما قرره شيخنا، فتأمل!".
انظر: الإنصاف (14/ 460 - 461) .
(1) سقط من:"م".
(2) ص (96) .
(3) سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) شرح المصنف (5/ 108) .