فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 3861

وله حبس معمول على أجرته إن أفلس ربه، وإلا فتلف أو أتلفه بعد عمله أو حمله. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عمل فيه في بيت ربه أو غيره؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر؛ لأن عمله في عين المعمول فلا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول، فلم [1] يستحق عوضه كالمبيع من الطَّعام إذا تلف في يد البائع"، انتهى."

وأقول: انظر [2] هذا مع ما سيأتي [3] من أن الأجرة تستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر، وأن التسليم لا يترتب عليه إلا الاستحقاق، وظاهر عبارة التنقيح [4] -في المحل الآتي- موافقة المتن فيما يأتي، فليحرر! [5] .

وبخطه: -رحمه اللَّه تعالى-: لا معارضة بين ما هنا وما سبق [6] من قوله (وله أجرة حمله) ؛ لأنه محمول على ما إذا لم يكن التلف من جهة الأجير، وما هنا على ما إذا أتلفه أو أتلف بسببه كحبس للمعمول في غير حال فلس ربه.

* قوله: (إن أفلس) انظر هل يقال مثله فيما إذا حبس العين المبيعة على ثمنها؟ والظاهر لا؛ لأن المشتري إذا أفلس جاز للبائع الفسخ، فلا يفوت عليه شيء، فالحكم [7] هناك مطلق.

(1) في"ج"و"د":"فلا".

(2) سقط من:"أ".

(3) ص (318) .

(4) التنقيح ص (167) .

(5) قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 117) :"ويمكن حمل ما يأتي على ما إذا كانت العين بقية، فلا مخالفة".

(6) ص (314) .

(7) في"ج"و"د":"فالحاكم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت