فأكثر الأمرَين، ويرجع غاصب غرم على جانٍ بأرش جناية فقط، ولا يردُّ مالك [1] أرش معيب أَخَذه معه بزواله.
ولا يضمن نقص سعر، كهُزال زاد به، ويضمن زيادته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأكثر الأمرين) وهما أرش نقص المقطوع وديته، ومثله في الحاشية [2] .
* قوله: (أخذه معه. . . إلخ) المراد من المعية هنا الاشتراك في الأخذ، فيصدق بغير الحقيقة، والمسائل ثلاث، وحكمها مذكور في شرح شيخنا [3] ، وفي الحاشية [4] التعرض [5] لمسألتَين، وسكت عن الثالثة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: مفهومه أنه لو أخذ الأرش وحده، ثم زال العيب قبل ردِّ المعيب أنه يرجع به الغاصب؛ لأن الأرش لا يستقر إلا بردِّ المعيب.
* قوله: (كهزال زاد به) لو قال: كهزال لم ينقص به لكان أولى؛ لأنه يقتضي أنه إذا لم يزد به يضمنه حتى في جانب المساواة، مع أنه لا يتصور الضمان فيه، فتدبر!، شرح الإقناع [6] .
* قوله: (ويضمن ريادته) ؛ أيْ: زادت عند الغاصب ثم تلفت قبل الردِّ، كما لو سمن، ثم هزل قبل ردِّه، أو تعلم صنعة ثم نسيها قبل الردِّ.
(1) سقط من:"م".
(2) حاشية المنتهى (ق 172/ أ) .
(3) شرح منصور (2/ 407 - 408) .
(4) حاشية المنتهى (ق 172/ أ) .
(5) في"أ":"التعويض".
(6) كشاف القناع (4/ 92) .