وقراره معها على الجاني، وكذا ولد بهيمة. والولد من جاهل حُرٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى كونها إذا ولدته حيًّا تارة يكون لوقت يعيش مثله فيه، وتارة لا زادت [1] .
* قوله: (وقراره. . . إلخ) ؛ أيْ: قرار الضمان مع الجناية على الجاني إذا كان غير الغاصب.
* قوله: (وكذا ولد بهيمة) ؛ أيْ: من حيث الضمان، لا المضمون به، إذ ذاك مضمون بعشر قيمة أمِّه، وذا مضمون بما نقص أمِّه، ويدل على ذلك قوله في شرحه [2] :"وكذا؛ أيْ: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان ولد بهيمة"إن جعلت الإضافة في حكم الضمان بيانية.
وقيل: إنه يضمن أيضًا بعشر قيمة أمِّه [3] فيكون التشبيه تامًّا، وبعضهم [4] توهم أن غرض المص التشبيه التام فقال بعد نقله له:"ويتجه أنه يضمن بما نقص أمه"فصرف المتن عن الصحيح الذي مشى عليه المص فيما سيأتي [5] في الجنايات، وجعله بحثًا، مع أنهم قد نقلوه هنا أيضًا عن نص الامام [6] على ما في المبدع [7] .
* قوله: (والولد من جاهل) ولو أنه الغاصب.
* قوله: (حرٍّ) كان عليه أن يقول ولا حدَّ عليه؛ لأن كلًّا من الحد ورق
(1) انظر: الإنصاف (15/ 217 - 219) ، حاشية عثمان (3/ 184 - 185) .
(2) شرح المصنف (5/ 307) .
(3) انظر: الفروع (6/ 22) ، الإنصاف (15/ 219) ، (25/ 440 - 441) .
(4) هو الشيخ مرعي في غاية المنتهى (2/ 236) .
(5) منتهى الإرادات (2/ 431) وقوله:"كتاب الجنايات"صوابه:"كتاب الديات".
(6) انظر: القواعد لابن رجب ص (184) ، الإنصاف (25/ 440 - 441) .
(7) المبدع (5/ 174) .