وفي عصير تَخَمَّر مثله، ومتى انقلب خلًّا ردَّه وأرش نقصه، كما لو نقص بلا تخمُّر، واسترجع البدل.
وما صحَّت إجارته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دون المنفصلة"قال في الإنصاف [1] :"بلا نزاع"."
قال المجد [2] :"وعندي أن هذا لا يتصور؛ لأن الشجر أو الحيوان لا يكون أبدًا نفس القيمة الواجبة، بل هو بدل عنها، وإذا رجع المغصوب ردَّ القيمة لا بدلها ولا ثمراته [3] كمن باع سلعة بدراهم، [ثم أخذ عنها ذهبًا أو سلعة، ثم ردَّ المبيع بالعيب فإنه يرجع بدراهم] [4] لا بدلها"، انتهى، قال المص في شرحه [5] :"وهو كما قال".
قال شيخنا في شرح الإقناع [6] :"قلت: فيه شيء لا من باع بدراهم قد استقرت بذمته فيتأتى التعويض، وهنا لم تثبت القيمة بذمته".
قال في التلخيص [7] :"ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعًا للضرر فتوقف على خيرته".
* قوله: (وما صحت إجارته) لعل المراد: وما غصب مما تصح إجارته
(1) الإنصاف (15/ 273) .
(2) نقله المصنف في شرحه (5/ 340) ، وانظر: كشاف القناع (4/ 110) .
(3) سقط من:"ج"و"د".
(4) ما بين المعكوفتين سقط من:"أ".
(5) شرح المصنف (5/ 340) .
(6) كشاف القناع (4/ 110) .
(7) نقله في الإنصاف (15/ 274 - 275) .