فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 3861

أو أتلف -ولو مع صغير- مزمارًا أو طُنبورًا أو عودًا أو طبلًا أو دُفًّا بصُنُوج [1] أو حلَق أو نرْدًا أو شطرنجًا أو صليبًا، أو كسر إناء فضة أو ذهب، أو فيه خمر مأمور بإراقتها -قَدر على إراهتها بدونه، أو لا- أو حُليَّا محرَّمًا على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء، أو آلة سحر أو تَعْزِيم أو تنجيم، أو صورَ خَيَالٍ، أو أوثانًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مأمور بإراقتها) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة.

* قوله: (لم يستعمله يصلح للنساء) هذه عبارة الفروع [2] ، وهي لا تعطي المراد، ولعل في العبارة سقطًا، والأصل ولم يصلح للنساء، ويكون احترز بذلك عن مثل السرج، واللجم، والركب، حرِّر! [3] .

وقد يقال في تصحيح العبارة إن (يستعمله) بمعنى يتخذه [4] ، وجملة (يصلح) حال من الهاء في (يستعمله) ، والمعنى: لم يتخذه صالحًا للنساء بأن اتخذه غير صالح للنساء، كالركب [5] ، واللجم ومفهومه أنه إذا اتخذه صالحًا لهن أن فيه الضمان؛ لأنه قد يكون للتجارة.

(1) الصنوج: ما يتخذ مدورًا يضرب أحدهما بالآخر، ويقال لما يجعل في إطار، المصباح المنير (1/ 348) مادة (صنج) .

(2) الفروع (4/ 524) .

(3) عبارة الفروع:"ولا حليًا محرمًا على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء". ونقلها في الإنصاف (15/ 355) ، والمبدع (5/ 202) ، وغاية المنتهى (2/ 249) ، وكشاف القناع (4/ 133) .

(4) انظر: حاشية الشيخ عثمان (3/ 222) .

(5) من هنا يبدأ السقط في نسخة"ج"إلى قوله في باب الهبة في فصل"ولأب حرٍّ تملك ما شاء. . .":"لا يملكه إلا بقبضه ولذلك سيأتي في الإيمان أنه لو حلف أنه ملك له. . . إلخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت