أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما ولم يعلَم، وإن أخبره عدْل وعُيِّن السبب قبل.
وإن اشتبه مباح طهور بمحرم، أو نجس لا يمكن تطهيره به [1] ، ولا مباح طهور بيقين لم يُتَحرَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو طاهر ونجس وتغير بأحدهما) ؛ أيْ: اوتغير الماء الكثير بأحدهما، تغيرًا يسيرًا، أو عن مجاورة.
* قوله: (وإن أخبره عدل) ؛ أيْ: ظاهرًا [ولو مستورًا أو أعمى] [2] ، ولا يشترط ذكوريته، ولا حريته، والمراد: أخبره بنجاسة، كما هو في كلام الشارح [3] ، تبعًا للأصحاب [4] .
وقد يقال"أو طهارته"؛ يعني: كونه طاهرًا غير مطهر، إذ لا فرق بينهما.
* قوله: (وإن اشتبه مباح طهور) لو قال: طهور مباح، لكان الوصف لغوًا؛ لأن الطهور الغير مباح، لا يجوز الإقدام على استعماله، ولا في إزالة الخبث، فلا يُتحَرَّ أيضًا.
* قوله: (لم يُتَحَرَّ) ؛ أيْ: ولم يستعمل واحدًا منهما، ولو أداه اجتهاده إلى أنه الطهور، أو المباح، ولا يصح وضوءه منه، ويعيد ما صلَّاه به، ولو تبين بعد أنه الطهور، أو المباح. حاشية [5] .
(1) سقط من:"م".
(2) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب"و"ج"و"د".
(3) شرح المصنف (1/ 188) .
(4) انظر: الفروع (1/ 91) ، الإنصاف (1/ 126) ، المبدع (1/ 61) .
(5) حاشية المنتهى (ق 8/ أ) .