ونحو ذلك- مَلَكَه بما فيه من معدن جامد باطن [1] ، كذهب وفضة وحديد، وظاهر: كجصٍّ وكُحْل، وعلى ذمي خراج ما أحيا من مَوات عنوة.
ويُملك بإحياء وبُقطع ما قرُب من الساحل -مما إذا حَصَل فيه الماء صار ملحًا- أو من العامر ولم يتعلق بمصالحه، لا معادنُ منفردة، ولا يُملك ما نضب ماؤه، وإن ظهر فيما أحيا عينُ ماء، أو معدن جارٍ كنِفْطٍ وقَارٍ، أو كلأ أو شجر -فهو أحق به، ولا يملكه.
وما فَضَل -من مائه- عن حاجته وحاجة عياله وماشيته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ملكه بما فيه) ؛ أيْ: وعليه الخراج إذا كان ذميًّا، وكان من موات عنوة كما يعلم من قوله الآتي (وعلى ذمي. . . إلخ) .
* قوله: (وظاهر. . . إلخ) هو ما يتوصل إلى ما فيه بغير مؤنة.
* قوله: (وعلى ذمي خراج ما أحيا) وهل للذمي بيعها حينئذٍ؟ وإذا قلنا بصحة البيع وباعها لمسلم فهل يستمر الخراج عليها [2] ؟.
* قوله: (ولا يملك ما نضب ماؤه) خلافًا للإقناع [3] .
* قوله: (كنفط) بفتح النون وكسرها [4] .
* قوله: (فهو أحق به) لسبقه إليه.
(1) سقط من:"م".
(2) قال الشيخ عثمان في حاشيته (3/ 274) :"الأقرب أنه لا يملكه، كما هو صريح الإنصاف"، وانظر: الإنصاف (16/ 83 - 84) .
(3) الإقناع (3/ 20) .
(4) انظر: المصباح المنير (2/ 618) مادة (نفط) .