(14) كِتَابُ
الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته، يُصرف ريعه إلى جهة برٍّ، تقرُّبًا إلى اللَّه -تعالى-.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الوقف
* قوله: (بقطع تصرفه. . . إلخ) الباء متعلقة بـ (تحبيس) على أنها تصوير له، وهذا باعتبار الأصل الغالب، وإلا فسيأتي [1] أنه يجوز التصرف في الوقف لعارض كتعطل منافعه.
* قوله: (يصرف. . . إلخ) الجملة إما حال من (ماله) ولا يضر الفصل بما ذكر بينهما؛ لأنه من تعلقات [2] صاحبه، وإما مستأنفة استئنافًا بيانيًّا جوابًا عن [3] سؤال، كأنه قيل: ما يُصنع بريع المال بعد تحبيسه؟ فأجاب بقوله"يصرف. . . إلخ".
* قوله: (تقربًا إلى اللَّه -تعالى-) ؛ أيْ: الأصل فيه ذلك، وقد لا يلاحظ، وبهذا تنحل شبهته في شرحه [4] فراجعها!.
(1) ص (508) .
(2) في"أ":"معلقات".
(3) في"د":"من".
(4) شرح المصنف (5/ 738 - 739) وعبارته:". . . وهذا الحد ذكره صاحب المطلع، وتبعه عليه في التنقيح، وتبعته عليه في المتن، والذي يظهر أن قوله:"تقربًا إلى اللَّه"إنما يحتاج ="