فهرس الكتاب

الصفحة 1805 من 3861

وإن وقَف على غيره، واستثنى غلَّتها [1] أو بعضها له أو لولده، أو الأكل، أو الانتفاع لأهله، أو يُطعم صديقه -مدة حياته أو مدة معيَّنة: صحَّ. فلو مات في أثنائها فلورثته وتصح إجارتها، ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه.

ولو وقف مسجدًا، أو مقبرة، أو بئرًا، أو مدرسة للفقهاء أو بعضهم، أو رباطًا للصوفية مما يَعُمُّ فهو كغيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

استظهر شيخنا الصحة، فراجع، ويُقرِّب ما استظهره شيخنا ما يأتي [2] من أنه لو وقف على الفقراء فافتقر جاز له التناول منه لدخوله في عموم الوصف، فتدبر!.

* قوله: (أو الانتفاع لأهله) أو نفسه على ما في شرحه [3] .

* قوله: (فلو مات) ؛ أيْ: الواقف المستثني مدة معينة.

* قوله: (فلورثته) ؛ أيْ: الموقوف عليهم وغيرهم؛ لأنها تنتقل إلى الورثة ملكًا طِلْقًا لا وقفًا.

* قوله: (وتصح إجارتها) قال شيخنا [4] :"وظاهره ولو لم يقل في صيغة الاستثناء ولي السكن [5] والإسكان، وظاهره أيضًا أن صحة الإجارة لا تتوقف على إذن الناظر".

* قوله: (مما يعم) بيان لمعطوف حذف مع عاطفه؛ أيْ: ونحوه مما

(1) في"ب":"غلته".

(2) في قوله:"ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. . .".

(3) شرح المصنف (5/ 761) .

(4) كشاف القناع (4/ 248) ، شرح المنتهى (2/ 495) .

(5) في"أ":"السكنى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت