فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 3861

فإن لم يعيِّن فمن غلَّته، فإن لم يكن فعلى موقوف عليه معيَّن، فإن تعذر بيع، وصُرف ثمنه في مثله يكون وقفًا لمحل الضرورة، فإن أمكن إيجاره -كعبد، أو فرس- أُوجِرَ بقدر نفقته، ونفقة ما على غير معين -كالفقراء ونحوهم- من بيت المال، فإن تعذر بِيْعَ كما تقدم.

وإن كان عقارًا لم تجب عمارته بلا شرط. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (تكون وقفًا) ؛ أيْ: بمجرد الشراء، وهل يقال: الأحوط وقفه أخذًا من قول المصنف الآتي آخر الباب [1] : (وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا، كالبدل أضحية ورهن أتلف والاحتياط وقفه) ، انتهى.

* قوله: (لمحل الضرورة) ؛ أيْ: لدعاء الضرورة إلى ذلك، ومحله ما لم يمكن [2] إيجاره والصرف من أجرته عليه، كما نبه عليه المصنف بقوله: (فإن أمكن إيجاره. . . إلخ) .

* قوله: (لم تجب عمارته) الأظهر في هذه المسألة كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى [3] -.

والأظهر أيضًا أن محل الخلاف في غير المساجد والمدارس، أما هذه فتجب عمارتها مطلقًا شرطها الواقف أو لم يشرطها [4] .

(1) ص (509) .

(2) في"د":"يكن".

(3) الاختيارات ص (175) ، وعبارته:"وتجب عمارة الوقف بحسب البطون، والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد يجب".

(4) انظر: الإنصاف (16/ 459 - 460) ، كشاف القناع (4/ 266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت