وإن وقف أو وصَّى لأهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم لم يدخل من يخالف دينه إلا بقرينة، وعلى مواليه -وله من فوقٍ، ومن أسفلَ- تناول جميعهم، ومتى عُدم مواليه فلعصبتهم، ومن لم يكن له مولى فلِمَوالي عصبته.
وعلى جماعةٍ يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، كما لو أقرَّ لهم، ولو أمكن ابتداءً. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب الفروع؛ لأنه إنما أراد بيان الحكم العام، لا النادر"."
* قوله: (إلا بقرينة) كأن يكونوا [1] كلهم مخالفين لدينه، فيدخلون لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية، حاشية [2] .
* قوله: (تناول جميعهم) هل المراد ولو كان فيهم أهل ذمة، أو كانوا أهل ذمة إلا واحدًا، أو يجري في هذه الخلاف في نظيرتها؟.
* قوله: (فلعصبتهم) ؛ أيْ: المتعصبين بأنفسهم، كما هو ظاهر الإطلاق.
* قوله: (ومن لم يكن له) ؛ أيْ: حالة الوقف، أما لو كانوا وانقرضوا فلا شيء لموالي عصبته في الوقف؛ لأن الاسم يتناول غيرهم، حاشية [3] .
* قوله: (يمكن حصرهم) كبنيه وإخوته [4] ، حاشية [5] .
(1) في"د":"يكون".
(2) حاشية المنتهى (ق 189/ أ) .
(3) حاشية المنتهى (ق 189/ أ) .
(4) في"أ":"وأخوته".
(5) حاشية المنتهى (ق 189/ أ) .