وهي تنفيذ لا يثبت لها أحكام هبة، فلا يرجع أبي أجاز، ولا يحنث بها من حلف، لا يهب، وولاء عتق مُجَازٌ لِمُوصٍ تختص به عصَبته.
وتلزم بغير قبول وقبض -ولو من سفيه ومُفلس- ومع كونه وقفًا على مجيزه، ومع جهالة المجاز، ويُزَاحِم بمجاوز لثلثه الذي لم يُجاوزه، لقصده تفضيله، كجعله الزائد لثالث.
لكن لو أجاز مريض فمن ثلثه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي) ؛ أيْ: الإجازة.
* قوله: (وتلزم. . . إلخ) ؛ أيْ: الإجازة.
* قوله: (ومع كونه وقفًا على مجيزه) ؛ يعني: ولو كانت ابتداءً عطية كان وقفًا على النفس، وهو غير صحيح على الصحيح [1] .
* قوله: (ويزاحم بمجاوز. . . إلخ) ؛ أيْ: بقدر مجاوز.
* قوله: (كجعله الزائد لثالث) بأن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، ولبكر بسدس ماله، فإن هذا السدس زائد على الثلث، وقد جُعل لثالث، وأما التمثيل الذي في الشرح [2] فهو للمسألة الأولى فقط.
* قوله: (فمن ثلثه) خلافًا لأبي الخطاب [3] ، وتبعه في الإقناع [4] وهو الأنسب [5]
(1) انظر: القواعد لابن رجب ص (396 - 397) ، الإنصاف (17/ 230) ، شرح المصنف (6/ 148) .
(2) وهو ما إذا أوصى لواحد بثلث، ولآخر بزائد على الثلث، شرح المصنف (6/ 148) .
(3) الهداية (1/ 215) .
(4) الإقناع (3/ 132) .
(5) في"أ":"أنسب".