و"طفل"؛ من لم يميز، و"صبي"و"غلام"و"يافع"و"يتيم"؛ من لم يبلغ، ولا يشمل اليتيم ولد زنًا، و"مراهق"؛ من قاربه، و"شاب"و"فتى"؛ منه إلى ثلاثين، و"كَهْلٌ"؛ منها إلى خمسين، و"شيخ"؛ منها إلى سبعين، ثم"هرِم".
وإن قتل وصيٌّ موصِيًا بطُلت، لا إن جَرحَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمره -كما في الحاشية [1] -.
* قوله: (وطفل لم يميز) ؛ أيْ: من الإنسان والدواب -على ما في شرح الإقناع [2] نقلًا عن البدر المنير [3] - ولكن يفسر على هذا بالصغير من الإنسان والدواب، أو بما ذكره المص ويحمل قوله:"من لم يميز"على ما كان المحل فيه قابلًا للتمييز، كالإنسان، أو غير قابل كالدواب.
* قوله: (ويتيم: من لم يبلغ) ؛ أيْ: مع موت قبل البلوغ، ففي كلامه إطلاق في محل التقييد.
* قوله: (وإن قتل وصي موصيًا. . . إلخ) قال ابن نصر اللَّه [4] :"أيْ: قتلًا مضمونًا على الأصح" [5] .
* قوله: (لا إن جرحه) لعله غير مُوحٍ.
(1) حاشية المنتهى (ق 193/ ب) .
(2) كشاف القناع (4/ 364) .
(3) لم أقف عليه، وانظر: المصباح المنير (2/ 374) مادة (طفل) .
(4) نقله الشيخ منصور في كشاف القناع (4/ 358) .
(5) انظر: القواعد لابن رجب ص (230) ، الإنصاف (17/ 300، 301) .