فهرس الكتاب

الصفحة 1895 من 3861

فلأهل زُقَاقِه حال الوصية، ولجيرانه تناول أربعين دارًا من كل جانب، ولأقرب قرابته، أو لأقرب الناس إليه، أو أقربهم رحمًا -وله أبٌ وابن، أو جدٌّ وأخ- فهما سواء، وأخ من أبي، وأخ من أم -إن دخل في القرابة- سواء، وولد الأبوَين أحق منهما، والإناث كالذكور فيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلأهل زُقاقه) بضم الزاي.

* قوله: (حال الوصية) سيأتي في الموصى إليه [1] أنه تعتبر الصفات فيه حين الوصية والموت، لا حين الوصية فقط، ويطلب الفرق بينهما [2] ؟.

* قوله: (إن دخل في القرابة) ؛ أيْ: قلنا بدخوله، لكن المذهب أن لا يدخل في القرابة [3] ، شرح [4] .

(1) ص (611) .

(2) ولعل -واللَّه أعلم- الفرق أن الموصي قد يلحظ أعيان سكته وأهل زقاقه الموجودين لحصرهم، بخلاف ما سيأتي -واللَّه أعلم-. وانظر: شرح منصور (2/ 552) .

وقال في الإنصاف (17/ 323) :"وقال في المغني: ويستحق أيضًا لو طرأ إلى السكة بعد الوصية، وقال في القاعدة السابعة بعد المئة: وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصي روايتان. ثم قال: والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكلة فلان بكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا، ثم قال: ما أدري كيف هذا؟ فيل: فيشبه هذا الكورة؟ قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم، يقسم بينهم، انتهى".

(3) انظر: المغني (8/ 532) ، الإنصاف (17/ 327) .

(4) شرح منصور (2/ 552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت