فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 3861

فإن مات فالباقي للورثة.

وإن وصَّى بثلثه لوارث وأجنبي فردَّ الورثة -فللأجنبي السدس، وبثلثَيه، فردَّ الورثة نصفها- وهو ما جاوز الثلث -فالثلث بينهما، ولو ردُّوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي- فله الثلث، كإجازتهم للوارث.

وله ولملَكٍ أو حائط بالثلث، فله الجميع. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كلام الحارثي [1] ؛ يعني: لا المالك، ولا الوارث، أما المالك؛ فلأنه ليست الوصية له، وأما الوارث؛ فلأنه قد يتهم، فتدبر!.

* قوله: (فإن مات فالباقي للورثة) بقي ما لو أبيع هل يقال: إنه كموته، أو يفصل بين أن يكون نظر الموصى برَّ زيد أو لا، فإن كان القصد برَّه لم يصرف شيء، وإن كان القصد برَّ الفرس صرف عليه عند المشتري؟.

* قوله: (فردَّ الورثة فللأجنبي السدس) كان الأولى أن يقول بدل قوله:"فردَّ الورثة فللأجنبي السدس"فللأجنبي السدس مطلقًا؛ لأنه لا محترز لتقييد إعطائه السدس بردِّ الورثة وصية الوارث.

* قوله: (فردَّ الورثة نصفها) ؛ أيْ: نصف الثلثَين من غير تعيين لنصيب واحد، وهذا هو المراد بقوله:"وهو ما جاوز الثلث".

* قوله: (نصيب وارث) ؛ أيْ: فقط.

* قوله: (أو أجازوا للأجنبي) ؛ أيْ: فقط.

(1) نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى (2/ 553) وعبارته:"قال الحارثي: بحيث يتولى الوصي أو الحاكم الإنفاق، لا المالك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت