كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه أو إصبعيه فيأخذه بها ويمسح بشماله، وبولُه في شق وسرب [1] ، وإناء بلا حاجة، ومستحم غير مقير، أو مبلط، وماء ركد، وقليل جارٍ، واستقبالُ قبلة بفضاء باستنجاء أو استجمار، وكلامٌ فيه مطلقًا.
وحرم لبثه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرح شيخنا [2] .
* قوله: (وقليل جارٍ) ؛ أيْ: يكره، وظاهر [3] تعليلهم أنه يحرم [4] ، وهو مقتضى القياس؛ لأنهم قالوا: إنه يفسده، وحيث كان يفسده فهو حرام؛ لأنه إضاعة مال، ولعلهم نظروا إلى إمكان تطهيره بالإضافة، فلم يحرموه، أو إلى أنه غير متمول في العادة، فلا يحرم.
* قوله: (وكلام فيه مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان في غيره مستحبًا، أوْ مباحًا، أو واجبًا، إلا ما استثني عن هذا الأخير.
* قوله: (وحرم لبثه) بفتح اللام: مصدر، وبضمها: اسم مصدر [5] .
= وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (1/ 187) :"أخرجه أبو الحسين بن المنادي، وفي إسناده عمر بن صبح، وغيره من مجاهيل وضعفاء"وليس في الحديث ذكر أن أسماء اللَّه مكتوبة عليهما.
(1) السرب: بيت في الأرض لا منفذ له. المصباح المنير (1/ 272) مادة (سرب) .
(2) شرح منصور (1/ 30) .
(3) في"أ"و"ب":"لما مر"بدل"وظاهر".
(4) انظر: كشاف القناع (1/ 62) .
(5) انظر: المصباح المنير (2/ 547) مادة (ثبت) .