فهرس الكتاب

الصفحة 1900 من 3861

فلو قال:"غانم حرٌّ بعد موتي، وله مئتا درهم"-وله عَبْدَان بهذا الاسم- عتَق أحدهما بقرعة، ولا شيء له من الدراهم، ويصح"أعطُوا. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تدل على أنه أراد معنيًا، وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بقرعة في قياس المذهب، قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة [1] ، حاشية [2] .

* قوله: (فلو قال. . . إلخ) التفريع على ما قبله من جهة عدم صحة الوصية له بالدراهم.

* قوله: (ولا شيء له من الدراهم) الأولى: ولا شيء لهما من الدراهم؛ لأن كلامه يوهم أنه يجوز إخراج واحد منهما بقرعة ليعتق، وإعطاء المئتين لكن تخرج له القرعة، وليس كذلك -كما هو صريح كلامهم [3] - وكأنه اعتمد على ما أسلفه من عدم صحة الوصية للقنِّ [4] .

وبخطه: لأن الوصية بها لغير معيَّن، فلم تصح نصًّا [5] ، شرح [6] [7] .

وأما العتق فلتشوف الشارع إليه، فمُيِّز محله بالقرعة.

* قوله: (ويصح أعطوا. . . إلخ) ؛ لأنها حينئذٍ تمليك لا وصية، شرح [8] .

(1) القواعد ص (235) .

(2) حاشية المنتهى (ق 194/ ب) .

(3) انظر: شرح المصنف (6/ 233) ، شرح منصور (2/ 554) .

(4) ص (560) .

(5) انظر: المحرر (1/ 383) ، المغني (8/ 523) ، القواعد لابن رجب ص (235، 236) .

(6) سقط من:"أ".

(7) شرح منصور (2/ 554) .

(8) شرح المصنف (6/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت