ويكفي انحرافه، وحائل، ولو كمؤخرة رحل [1] [2] .
ويسن -إذا فرغ- مَسْحُ ذكره من حلقة دبر إلى رأسه ثلاثًا، ونَتْره ثلاثًا، وبَدْء ذكر، وبِكْر بقُبل، وتخيُّر ثيِّب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وسن إذا فرغ) ، أيْ: من بوله.
* وقوله: (مَسْحُ ذكره من حلقة دبره إلى رأسه) ؛ أيْ: فيضع وسطى اليسرى لتحت الذكر، والإبهام فوقه، ويُمرَّهما.
* قوله: (ونَتْره) عطف على"مسح"، فهو مسنون أيضًا، وفيه أنه يعاقب على تركه، وهو يقتضى كونه واجبًا، لا مسنونًا فقط، ففي [3] الصحيحَين عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ على قبرَين، فقال:"إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر [4] من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"ثم أخذ جريدة رطبة فشَقها نصفَين، ثم غرز على كل قبر [5] منهما واحدة؛ قالوا: لم فعلت
(1) في"م":"الرحل".
(2) مؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند عليها الراكب. المصباح المنير (1/ 7) مادة (آخر) .
(3) من حديث أنس: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/ 110) رقم (301) .
قال في الزوائد (1/ 110) :"وإسناده ضعيف".
وضعفه المندري في مختصر سنن أبي دواد (1/ 33) .
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ 122) ورمز لصحته، وتعقبه المناوي في شرحه (5/ 122) ببيان ضعفه.
(4) في"أ":"وفي".
(5) في"ب":"على قبر كل".