فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 3861

وأخت لأب من أربعة: له سهمان، ولكل أخت سهم، ثم تأخذ التي لأبوَين ما سمي للتي لأب [1] ، وإن كان معهم أخ لأب فللجد ثلث، وللأخت لأبوَين نصف، يبقى لهما سدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر [2] ، ومعهم أم: لها سدس وللجد ثلث الباقي، وللتي لأبوَين نصف والباقي لهما، وتصح من أربعة وخمسين وتسمى: مختصرة زيد [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (من أربعة) عدد الرؤوس الجد برأسَين والأختان برأسَين [4] .

* [قوله] [5] : (ما سمي للتي للأب) فترجع المسألة بالاختصار بعد العمل إلى اثنين، للجد النصف وللأخت لأبوَين النصف [6] .

* قوله: (والباقي لهما) وهو سهم من ثمانية عشر لهما؛ أيْ: للأخ والأخت، ويباين الثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين [7] كما ذكر -فتدبر!.

* قوله: (وتسمى مختصرة زيد) ؛ أيْ: [في] [8] حالة المقاسمة، لا في حالة

(1) المحرر (1/ 397) ، والمقنع (4/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 6) .

(2) المصادر السابقة.

(3) المحرر (1/ 397) ، والمقنع (4/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 6) .

(4) وذلك لأن المقاسمة أحظ للجد فيجعل كأختَين. الممتع شرح المقنع (4/ 314) ، والمبدع في شرح المقنع (6/ 125) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) الفروع (5/ 6) ، والممتع شرح المقنع (4/ 314) .

(7) هذا العمل في الجد كله عمل زيد ومذهبه، ونص أحمد على بعض ذلك وعلى بعض معناه متبعًا له. الفروع (5/ 6) .

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د"، والمثبت من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت