والمتحاذيات: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أبٍ [1] .
ولذات قرابَتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، وللأخرى ثلثه [2] .
فلو تزوج بنت عمته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمِّ ولدِهما، وأمُّ أبي أبيه، وبنتَ خالته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أمِّ أبٍ [3] ، ولا يمكن أن ترث جدة لجهة مع ذات ثلاث [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذوي الأرحام [5] .
* قوله: (ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث) ؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات [6] ، وذات الجهات الثلاث بمنزلة ثلاث جدات [فيكون] [7] الأخرى كأنها رابعة، فتدبر!.
(1) المحرر (1/ 395) ، والمقنع (4/ 323 - 324) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2203) .
(2) وعنه: لا ترث بقرابتَيها بل بأقواهما. المحرر (1/ 395) ، والفروع (5/ 8) ، والمبدع في شرح المقنع (6/ 136) .
(3) الفروع (5/ 8) ، وكشاف القناع (6/ 2204) .
(4) كشاف القناع (6/ 2204) .
(5) كشاف القناع (6/ 2204) .
والكلام هنا في ميراث الجدة المستحقة للميراث بنفسها لا بسبب غيرها. الممتع شرح المقنع (4/ 324) .
(6) المغني (9/ 62) ، وكشاف القناع (6/ 2204) .
(7) لعل الصواب:"فتكون".