فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 3861

والمتحاذيات: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أبٍ [1] .

ولذات قرابَتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، وللأخرى ثلثه [2] .

فلو تزوج بنت عمته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمِّ ولدِهما، وأمُّ أبي أبيه، وبنتَ خالته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أمِّ أبٍ [3] ، ولا يمكن أن ترث جدة لجهة مع ذات ثلاث [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذوي الأرحام [5] .

* قوله: (ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث) ؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات [6] ، وذات الجهات الثلاث بمنزلة ثلاث جدات [فيكون] [7] الأخرى كأنها رابعة، فتدبر!.

(1) المحرر (1/ 395) ، والمقنع (4/ 323 - 324) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2203) .

(2) وعنه: لا ترث بقرابتَيها بل بأقواهما. المحرر (1/ 395) ، والفروع (5/ 8) ، والمبدع في شرح المقنع (6/ 136) .

(3) الفروع (5/ 8) ، وكشاف القناع (6/ 2204) .

(4) كشاف القناع (6/ 2204) .

(5) كشاف القناع (6/ 2204) .

والكلام هنا في ميراث الجدة المستحقة للميراث بنفسها لا بسبب غيرها. الممتع شرح المقنع (4/ 324) .

(6) المغني (9/ 62) ، وكشاف القناع (6/ 2204) .

(7) لعل الصواب:"فتكون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت