ومتى تَبايَن أعدادُ الرؤوس والسهامُ: كأربع زوجات، وثلاثِ جداتٍ، وخمسِ أخوات لأم، سُميت:"صَمَّاءَ".
ولا تتَمشَّى على قواعدنا"مسألة: الامتحان"-وهي: أربع زوجات، وخمسُ جدات، وسبعُ بنات، وتسعُ أخوات لأبوين أو لأب [1] -؛ لأنَّا لا نوُرِّثُ أكثرَ من ثلاث جدات [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سميت صَمَّاء) [3] وأصل المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها [4] ، وللجدات السدس، اثنان على ثلاثة تباينها [5] ، وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمس [6] تباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم، فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمئة وعشرين [7] .
* قوله: (ولا تتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان) وتصح عند القائلين بها
(1) الفروع (5/ 16) .
(2) المحرر (1/ 394) ، والمقنع (4/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 8) ، وكشاف القناع (6/ 2203) .
(3) سميت صمَّاء؛ لأنها ليس فيها عددان متماثلان ولا متناسبان ولا متوافقان ابتداء ولا بعد ضرب عدد في آخر، وتصح من سبعمئة وعشرين.
معونة أولي النهى شرح المنتهى (6/ 523) .
(4) في"ب":"على أربعة تباينهن".
(5) في"ب":"تباينهن".
(6) في"ب"و"ج"و"د":"على خمسة".
(7) للزوجات مئة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات مئة وعشرون لكل واحدة أربعون، وللأخوات لأم مئتان وأربعون لكل واحدة ثمان وأربعون، ثم تصير المسألة بالرد خمسمئة وأربعين.