فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 3861

مسنون مطلقًا، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب وبيابس يستحب، ولم يُصِب السنة من استاك بغير عود.

ويتأكد عند صلاة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أقول: تقرر عندهم أن الضمير إذا عاد على مقيد، يصح اعتبار رجوعه إليه مع قيده وبدونه [1] ، فكان مقتضى ذلك أن يقول: أيْ بغير العود، وبالعود الموصوف بضد ذلك، كاليابس غير المندى، والذي لا ينقي. . . إلخ، وكأنه سكت عن الأولى، لئلا يتكرر مع منطوق قول المص:"ولم يصب السنة. . . إلخ".

* قوله: (مسنون) خبر"التسوك"، وما عطف عليه.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: في جميع الأوقات، والأحوال.

* قوله: (إلا الصائم بعد الزوال فيكره) ؛ لأنه يزيل الخلوف، ويكره أيضًا للأرمد، كما ذكره ابن الجوزي [2] .

* قوله: (ويباح قبله) ؛ أيْ: الزوال.

* قوله: (وبيابس يستحب) ؛ أيْ: يابس مندى، والفرق بينهما أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل.

* قوله: (ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك، لقوة الخلاف في ذلك [3] .

(1) انظر: ص (14، 15) .

(2) لم أقف عليه.

(3) انظر: المغني (1/ 137) ، الفروع (1/ 128) ، الإنصاف (1/ 247، 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت