ويصحَّان من اثنيْ عشرَ، وتُسمَّى"المأمونيَّةَ" [1] [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويصحان من اثني عشر) ؛ (لأن الثانية إذًا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيردُّ الباقي عليهما [3] ، وتوافق [4] سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنَين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى [5] واحد في اثنَين باثنَين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتَين ثلاثة وللبنت منهما [6] سبعة [7] ، وإن كانت أختًا لأم صحت المسألتان [8] من ستة [9] ؛ لأن الثانية من اثنَين للرد [10] ، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما) ، شرح شيخنا [11] .
وبخطه: أيْ: إن كانت الأخت شقيقة، أما إن كانت لأم [12] فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرًا أو أنثى.
(1) الفروع (5/ 17) ، وكشاف القناع (7/ 2230 - 2231) .
(2) سميت المأمونية؛ لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال له يحيى: الميت الأول: ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب، وولاه. المصدران السابقان.
(3) للأخت الشقيقة النصف وللجدة السدس من ستة يكون للشقيقة ثلاثة وللجدة واحد فتردُّ إلى أربعة.
(4) في"ب":"وتوفق".
(5) في"أ":"أولى".
(6) في"د":"معهما".
(7) في"أ"و"ب":"ستة".
(8) في"ب"و"ج":"صحت المسألتا".
(9) للأب واحد، وللبنت ثلاثة، وللجد اثنان.
(10) أصلها من ستة للجدة سدس واحد وللأخت السدس واحد وتردُّ إلى اثنيَن.
(11) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 608) .
(12) في"ب":"إن كانت الأم".