وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة [1] ، وأصنافهم أحد عشر:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهم كل قرابة) ؛ أيْ: ذي قرابة فهو [على] [2] حذف [مضاف] [3] ، أو استعمل القرابة بمعنى القريب إطلاقًا للصفة وإرادة الموصوف؛ بدليل قوله: (ليس بذي فرض. . . إلخ) .
وبخطه [4] : هذا رسم لا حد، فلا يضر ذكر لفظ كل التي للعدد فيه أو تعريف لفظي لا حقيقي، أو يقال: هي لبيان الاطراد فلا يضر الإتيان بها في الحد -كم نبه عليه بعض المحققين-.
= ورفعه ضعيف. معرفة السنن والآثار للبيهقي (9/ 164 - 165) ، وقال الألباني في إرواء الغليل (6/ 137 - 138) : قلت: بإسناده حسن.
وروى المقدام بن معدي يكرب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، أخرجه أبو داود، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام برقم (2899) (3/ 123) ، وابن ماجه في كتاب؛ الفرائض، باب: ذوي الأرحام برقم (2738) (2/ 914) ، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخَين، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي -يعني علي ابن طلحة- قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخاري، إرواء الغليل (6/ 138) .
وقال البيهقي: قد كان يحيى بن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوي، معرفة السنن والآثار (9/ 164) .
كشاف القناع (7/ 2238) .
(1) العمدة ص (321) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2238) .
(2) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(4) في"أ":"قوله".