فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 3861

كولد أب مع زوج وأخت لأبوَين [1] ، وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله السدس مطلقًا أو معتقٌ: فعصبة مطلقًا [2] .

وإن وَرِث بهما متفاضِلًا: عملتَ المسألة على أنه ذكرٌ، ثم على أنه أنثى، ثم تضربُ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، وتَجْتَزِئ بإحداهما: إن تماثَلَتا، أو بأكثرِهما: إن تناسَبَتا، وتضربُها في اثنَين، ثم من له شيءٌ -من إحدى المسألتَين- مضروبٌ في الأخرى: إن تبايَنتا، أو وَفْقِها: إن توافَقتا، أو تَجمعُ مالَه منهما: إن تماثَلتَا [3] ؛ أو من له شيءٌ من أقلِّ العددَين مضروبٌ في نسبةِ أقلِّ المسألتَين إلى الأخرى. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كولد أب. . . إلخ) ؛ إذ لو كان أنثى أخذ السدس وعالت المسألة، وإن كان ذكرًا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان ولكل من الزوج والأخت ثلاثة [عشر] [4] [5] .

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء ظهرت ذكوريته أو أنوثيته أو بقي على إشكاله.

* قوله: (في اثنَين) عدد حالتَي الخنثى.

* قوله: (أو من له شيء. . . إلخ) بيان للعمل في حال [6] التداخل بين المسألتَين فهو تتميم للأحوال، لا بيان طريقة أخرى في العمل؛ بدليل قوله الآتي:

(1) المحرر (1/ 407) ، والمقنع (4/ 400) مع الممتع، والفروع (5/ 30) .

(2) التنقيح المشبع ص (272) ، وكشاف القناع (7/ 2254) .

(3) المحرر (1/ 408) ، والمقنع (4/ 401) مع الممتع، والفروع (5/ 30) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(5) شرح المنتهى للبهوتي (2/ 620 - 621) .

(6) في"ب":"حالة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت