فهرس الكتاب

الصفحة 2036 من 3861

وإن صالَح مُشكِلٌ من معه على ما وُفِق له، صحَّ: إن صحَّ تبرُّعُه [1] ، وكمشكلٍ: من لا ذكرَ له ولا فرجَ، ولا فيه علامةُ ذكرٍ أو أنثى [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: ظاهره [3] أن هذا العمل لا يصح في الحالة التي قبلها وليس كذلك، بل كل من العملَين يصح في كل من الحالَين [4] .

* قوله: (إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد [5] .

* قوله: (وكمشكل من لا ذكر له ولا فرج. . . إلخ) هذا صريح في أن من [له] [6] ثقبة لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة شبيه بالخنثى المشكل وليس هو حقيقة.

= عدد الأحوال يخرج له ستة، ولابن الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على عدد الأحوال أربعة يخرج له واحد، ومثله العم.

(1) كشاف القناع (7/ 2257) .

(2) المغني (9/ 114) ، وكشاف القناع (7/ 2257) .

(3) في"ب":"ظاهر".

(4) شرح منتهى الإرادات (2/ 622) .

(5) حيث إنه الآن جائز التصرف. كشاف القناع (7/ 2257) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت