فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 3861

وكذا إن لم يَنقُص ذو فرضٍ بعصبَةٍ: كجدةٍ وعمٍّ، مع ابن نصفُه حُرٌّ: فله نصفُ الباقي بعد إرث الجدة [1] .

ولو كان معه من يُسقطه بحرِّيَّتِه التامة: كأختٍ وعمٍّ حُرَّانِ: فله نصفٌ، وللأختِ نصفُ ما بقيَ فرضًا، وللعمِّ ما بقيَ [2] .

وبنتٌ وأمٌّ نصفُهما حُرٌّ، وأبٌ حُرٌّ: للبنت نصفُ ما لَها لو كانت حُرةً، وهو: ربع، وللأم مع حرِّيَّتِها ورِقِّ البنتِ: ثلثٌ، والسدُسُ مع حرِّيَّةِ البنتِ، فقد حجبتْها. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فله نصف الباقي بعد إرث الجدة) وهو ربع وسدس [3] [4] .

* قوله: (حُران) ؛ أيْ: هما حُران، [والأولى (حرين) كما في نسخة] [5] .

* قوله: (فله نصف) ؛ أيْ: نصف المال؛ لأنه نصف ما كان يستحقه لو كان كامل الحرية.

* قوله: (وللأخت نصف ما بقي فرضًا) وهو ربع ويعايا بها فيقال أخت ورثت الربع فقط فرضًا [6] .

* قوله: (فقد حجبتها) ؛ أيْ: الأم.

(1) على الوجهَين الثاني والثالث. وله على الوجه الأول: النصف. الفروع (5/ 38) .

(2) المحرر (1/ 414) ، والفروع (5/ 39 - 40) ، وكشاف القناع (7/ 2279) .

(3) في"د":"ربع سدس".

(4) وتصح المسألة من اثني عشر: للجدة اثنان، وللابن خمسة، وللعم خمسة.

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) وتصح المسألة من أربعة: للابن سهمان وللعم سهم، وللأخت سهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت