أو في زكاتِه أو نذرِه أو كفارتِه [1] .
إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ [2] .
ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأحدٍ [3] ولا [من] [4] مملوكة الغير، فهو تبع لأمه [5] حيث لا غرر [6] ولا اشتراط.
* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] [7] رقبة لا تعتق عليه فيعتقها) ، انتهى المقصود [8] .
* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ) ؛ يعني [9] : إذا أذن السيد لمكاتبه [10] في
(1) وفي رواية: أنه لا ولاء عليه، المحرر (1/ 416) ، والمقنع (4/ 450 - 451) مع الممتع، والفروع (5/ 42) .
وفي المحرر قال: بل ماله لبيت المال.
(2) الإنصاف (7/ 375) .
قال: (وظاهر كلام المصنف؛ يعني ابن قدامة في المقنع، أن ولاءه للمكاتب) .
(3) العدة شرح العمدة ص (340) ، والممتع شرح المقنيع (4/ 449) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(5) العدة شرح العمدة ص (340) ، والممتع شرح المقنع (4/ 449) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .
(6) في"أ"و"ب"و"ج":"لا غرور".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(8) المنتهى (1/ 209) .
(9) في"ج"و"د":"يعين".
(10) في"ج"و"د":"لمكاتب".