فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 3861

أو في زكاتِه أو نذرِه أو كفارتِه [1] .

إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ [2] .

ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لأحدٍ [3] ولا [من] [4] مملوكة الغير، فهو تبع لأمه [5] حيث لا غرر [6] ولا اشتراط.

* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] [7] رقبة لا تعتق عليه فيعتقها) ، انتهى المقصود [8] .

* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ) ؛ يعني [9] : إذا أذن السيد لمكاتبه [10] في

(1) وفي رواية: أنه لا ولاء عليه، المحرر (1/ 416) ، والمقنع (4/ 450 - 451) مع الممتع، والفروع (5/ 42) .

وفي المحرر قال: بل ماله لبيت المال.

(2) الإنصاف (7/ 375) .

قال: (وظاهر كلام المصنف؛ يعني ابن قدامة في المقنع، أن ولاءه للمكاتب) .

(3) العدة شرح العمدة ص (340) ، والممتع شرح المقنيع (4/ 449) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(5) العدة شرح العمدة ص (340) ، والممتع شرح المقنع (4/ 449) ، وكشاف القناع (7/ 2289) .

(6) في"أ"و"ب"و"ج":"لا غرور".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(8) المنتهى (1/ 209) .

(9) في"ج"و"د":"يعين".

(10) في"ج"و"د":"لمكاتب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت