أو مجهولُ النَّسب: فلا ولاءَ عليه [1] .
ومن أعتَق رقيقَه عن حيٍّ بأمره: فوَلاؤه لمعتَقٍ عنه [2] ، ودونِه، أو عن ميت: فلمعتِقٍ، إلا من أعتقه وارثٌ عن ميت له تَرِكةٌ -في واجب عليه-: فللميت، وإن لم يتعيَّن العتقُ أطعَم أو كسا، ويصح عتقُه [3] .
وإن تبرَّع بعتقه عنه -ولا تَركةَ- أجزَأ، كإطعام وكسوةٍ [4] . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلا ولاء عليه) ؛ (لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى، وإن كان الوالد حر الأصل [5] فالولد يتبعه؛ إن [6] لو كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فَلأَن يتبعه [7] في سقوط الولاء عنه أولى، ومجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب؛ لأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك في حق الولد بالوهم كما لا يترك في حق الأب) ، شرح [8] .
(1) والرواية الثانية: أن عليه الولاء لموالي أمه.
المحرر (1/ 417) ، والفروع (5/ 43) ، والإنصاف (7/ 376) .
(2) المحرر (1/ 417) ، والمقنع (4/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 43) .
(3) المصادر السابقة.
(4) والوجه الثاني: لا يجزئه.
الفروع (5/ 44) ، والإنصاف (7/ 380) .
(5) في"أ":"حرًّا الأصل".
(6) أصوب من كلمة"إن"كلمة"إذ"وهي الموجودة في شرح المنتهى للبهوتي.
(7) في"ب":"فلا يتبعه".
(8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 642) .