فهرس الكتاب

الصفحة 2092 من 3861

-إن كانت عتيقة [1] -.

ومن خلَّفت ابنًا وعصبةً، ولها عتيقٌ فولاؤه وإرثهُ لابنها، إن لم يحجبه نسيب، وعَقْلُه عليه وعلى عصبتها [2] . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كل منهما لمولى الأم، فلو كانا مثلًا اشتريا أباهما نصفَين انجرَّ للابن نصف [3] ولاء أخته ونصف ولائها الباقي لمولى الأم، وانجرَّ [4] للبنت أيضًا نصف ولاء أخيها ونصفه الباقي لمولى الأم، فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب، ولم يبق إلا البنت ومعتق الأم -كان نصف ولاء عتيق الأب للبنت لعتقها لنصف الأب المعتق ونصفه الباقي للابن لعتقه للنصف الآخر، ونصف الابن هذا بين البنت ومولى [الأم] نصفَين؛ لأن ولاء الابن بينهما كذلك لانجرار نصف ولائه إليه -كما تقدم-.

* قوله: (إن [5] كانت عتيقة) فإن لم تكن الأم عتيقة كان الباقي لبيت المال.

* قوله: (وإرثه) من عطف المسبَّب على السبب.

* قوله: (إن لم يحجبه نسيب) ؛ أيْ: للعتيق لمقدمه على عصبة الولاء [6] .

(1) الإنصاف (7/ 388) ، وكشاف القناع (7/ 2287) .

(2) المحرر (1/ 418) ، والمقنع (4/ 458) مع الممتع، والفروع (5/ 48) ، وكشاف القناع (7/ 2287 - 2288) .

(3) في"د":"النصف".

(4) في"د":"والبخر".

(5) في"ج":"ابن".

(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 644) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت