جمعتَ الخمسمَئةِ، فجعلتَها الثلثَ، ثم أقرَعتَ [1] .
فإن وقعتْ على الذي قيمتُه مئتانِ، ضربتَها في ثلاثة: تكن ستَمئةٍ، ثم نسبتَ منه الخمسمئة، فيَعتِق خمسةُ أسداسه [2] ، وإن وقعت على الآخر: عَتَق خمسةُ أتساعه [3] ، وكلُّ ما يأتي من هذا، فسبيلُه: أن يُضربَ في ثلاثة، ليخرجَ بلا كسر [4] .
وإن أعتَق مُبْهَمًا من ثلاثة، فمات أحدهم في حياته: أقرَع بينه وبين الحيَّين، فإن وقعتْ عليه: رِقًّا، وعلى أحدِهما: عَتَق إذا خرَج من الثلث [5] .
وإن أعتق الثلاثةَ في مرضه: فمات أحدهم في حياته [6] ، أو وَصَّى بعتقِهم: فمات أحدهم بعده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [7] : (فمات أحدهم بعده) ؛ أيْ: [بعد] [8] مَنْ أعتق [9] .
(1) المقنع (4/ 488) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2314) .
(2) المصدران السابقان.
(3) المصدران السابقان.
(4) المصدران السابقان.
(5) المقنع (4/ 489) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2314) .
(6) أقرع بينه وبين الحيَّين، وهذا أحد القولَين في المذهب، والقول الثاني: أنه يقرع بين الحيَّين ويسقط حكم الميت. المقنع (4/ 489) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2314) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(9) وهو السيد.