ومقيَّدًا كـ:"إن مِتُّ في عامي أو مرضي هذا، فأنت مدبَّرٌ" [1] ، ومعلَّقًا كـ:"إذا قَدِم زيد فأنت مدبَّرٌ"، ومؤقتًا كـ:"أنت مدبَّرٌ اليومَ، أو سنة".
و:"إن -أو متى، أو إذا- شئتَ فأنت مدبَّرٌ"، فشاءَ في حياة سيده: صار مدبَّرًا، وإلا: فلا [2] ، وليس بوصيةٍ: فلا يبطلُ لإبطالٍ ورجوعٍ [3] ، ويصح وقفُ مدبَّرٍ وهبتُه وبيعُه، ولو أمةً أو في غير دَينٍ [4] ، ومتى عادَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] [5] : (كـ: أنتَ مدبَّرٌ اليوم أو سنة) قال الشارح: (فتكون [6] تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا) [7] ، انتهى.
(1) المقنع (4/ 492) مع الممتع، والفروع (5/ 75) .
(2) وقيل في:"إن شئت": إن شاء في المجلس عتق وإلا: فلا. المحرر (2/ 6) ، والمقنع (4/ 492) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 75) ، وكشاف القناع (7/ 2317) .
(3) هذه إحدى الروايتَين عن الامام أحمد، والرواية الثانية: أنه يبطل كالوصية.
المقنع (4/ 493) مع الممتع.
(4) هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أنه لا يجوز بيعه إلا في الدين، والرواية الثالثة: أنه يجوز بيع العبد دون الأمة.
المحرر (2/ 7) ، والمقنع (4/ 494) مع الممتع، والفروع (5/ 77 - 78) ، وانظر؛ كشاف القناع (7/ 2319) .
وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 438) رواية رابعة عن الإمام أحمد وهي: (جواز بيعه لحاجة) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(6) في"ب":"فيكون".
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 663) .