فلو قالت:"وَلَدتُ بعده"، وأنكر سيدُها: فقوله، وإن لم يَفِ الثلثُ بمدبَّرةٍ وولدِها: أُقرِع [1] .
وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطءُ بنتِها: إن لم يكن وطِئَ أُمَّها [2] ، ويبطل تدبيرُها بإيلادِها [3] .
وولدُ مدبَّرٍ من أمةِ نفسِه كهو. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها [4] ، بل يعتق [5] بموت السيد؛ كما لو كانت أمه باقية على التدبير)، حاشية [6] .
* قوله: (بإيلادها) ؛ (أيْ: ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد؛ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد [العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينًا، فالاستيلاد] [7] أقوى فيبطل به الأضعف) ، انتهى، شرح [8] .
* قوله: (وولد مدبر من أمة نفسه كهو) بناء [9] على أن العبد له أن يتسرى وهو خلاف الصحيح الآتي في النفقات وعبارة المصنف هناك: ولا يتسرى
(1) المصدران السابقان.
(2) المحرر (2/ 7) ، والمقنع (4/ 495) مع الممتع.
(3) المقنع (4/ 495) مع الممتع، والفروع (5/ 79) ، وكشاف القناع (7/ 2319) .
(4) في"أ":"ولد".
(5) في"ب":"يضف".
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 175، وانظر: معونة أولي النهى (6/ 819) ، وكشاف القناع (7/ 2320) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 664) .
(9) في"أ":"مبني"، وهو ساقط من:"ب".