لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.
واشترط [1] لوضوء وكسل ولو مستحبَّين: نيةٌ، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.
* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه [2] .
* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.
* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي [3] في عشرة النساء، وفي الحاشية [4] كلام عن الإنصاف [5] ، فراجعه [6] .
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب [7] ، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع [8] .
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة"ولا تصلي به"، وسكوته
(1) في"م":"ويشترط".
(2) ص (160) .
(3) الإقناع (3/ 433) .
(4) حاشية المنتهى (ق 14/ أ) .
(5) الإنصاف (21/ 397) و (2/ 373، 374) .
(6) وعبارة الشيخ منصور في الحاشية: (قال في الإنصاف فيه -أيْ: في باب عشرة النساء- الصواب أن التسمية لا تجب، انتهى. لكن ظاهر كلامه هنا أن المقدم وجوبها؛ لأنه حكى الثاني بقيل"."
(7) انظر: الفروع (1/ 261، 262) ، الإنصاف (2/ 373، 374) .
(8) حاشية الإقناع (ق 12/ ب) .