فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 3861

لضرورةٍ، لغير أسيرٍ، وَيعزِل [1] ، ويُجزئ تَسَرٍّ عنه [2] ، وسُنَّ تخيُّرُ ذات الدِّين، الوَلودِ البِكر، الحَسيِبةِ، الأجنبيةِ. ولا يَسألُ عن دِينها حتى يَحمَدَ جمالها [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لضرورة) فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة.

* قوله: (وسن له تخير ذات الدين. . . [إلخ] ) [4] ويسن له أيضًا أن يختار الجميلة؛ لأنه أمكنُ لنفسه، وأغضض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح [5] ، ولا يسن الزيادة على واحدة؛ لأنه تعريض للمحرم، وقد قال

(1) الفروع (5/ 106) ، وكشاف القناع (7/ 2358) .

وقال ابن مفلح في الفروع: (وكرهه أحمد، وقال: لا يتزوج ولا يتسرى إلا أن يخاف على نفسه، قال: ولا بطلب الولد) .

(2) هذا أحد الوجهَين في المذهب وصوَّبه المرداوي في تصحيح الفروع، والوجه الثاني: لا يجزيء تسرٍّ عنه. الفروع، وتصحيح الفروع مع الفرج (5/ 104 - 105) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2357) .

(3) المحرر (2/ 13) ، والمقنع (5/ 9) مع الممتع، والفروع (5/ 106) ، وكشاف القناع (7/ 2358 - 2359) .

والولود: هي التي تكثر ولادتها يقال منه: ولدت فهي والد، فإذا أرادوا التكثير قالوا: ولود.

والحسيبة وهي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من مفاخرهم.

المطلع ص (318) .

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(5) انظر: المبدع شرح المقنع (7/ 6) ، وكشاف القناع (7/ 2359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت