فهرس الكتاب

الصفحة 2222 من 3861

وزوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّب: تَمَّ لها تَسعُ سنين [1] .

ويُجبرُ أب ثيِّبًا دون ذلك [2] ، وبكرًا ولو مكلفة [3] ، ويُسنُّ استئذانُها مع أمها [4] .

ويؤخَذُ بتعيينِ بنتِ تسعٍ فأكثرَ كُفُؤًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الظاهرة للعيان [5] ، فتدبر!.

* قوله: (ويسن استئذانها مع أمها) كأن [6] المراد إرسال الاستئذان؛ أيْ: طلب الإذن مع أمها -كما هو المفهوم من كلامهم-، ويحتمل أن يراد: واستئذان أمها أيضًا، وكلاهما صريح قول صاحب الإقناع [7] : (ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه، أو بنسوة ثقات ينظرن [8] ما في نفسها وأمُّها بذلك أولى) ، انتهى، وأما استئذانهما معًا؛ يعني: في وقتٍ واحدٍ، فليس معتبرًا، وإن كان هو

(1) المحرر (2/ 15) ، والمقنع (5/ 33) مع الممتع، والفروع (5/ 124) ، وكشاف القناع (7/ 1296) .

(2) والوجه الثاني: ليس له ذلك.

المقنع (5/ 33) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397) .

(3) والرواية الثانية: لا تزوج بنت تسع إلا بإذنها.

المقنع (5/ 33) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397) .

(4) هذا على رواية: أن لها إذنًا صحيحًا، والرواية الثانية في المسألة: أنه ليس لها إذن صحيح.

المحرر (5/ 15) ، والفروع (5/ 125) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2397) .

(5) في"أ"و"د":"تدبر".

(6) في"ب":"لأب".

(7) الإقناع (6/ 2397) مع كشاف القناع.

(8) في"ب"و"ج"و"د":"ينظرون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت