6 -وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ [1] ، إلا في سلطان وسيد [2] .
7 -ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح [3] ، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا [4] ، أو عَضَلَ [5] : بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا
* قوله: (بما صحَّ [7] مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.
* قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر
(1) والرواية الثانية: يلي الفاسق.
المحرر (2/ 15) ، والمقنع (5/ 46) مع الممتع، والفروع (5/ 134) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2408 - 2409) .
(2) كشاف القناع (7/ 2409) .
(3) المصدر السابق. وانظر: المحرر (2/ 15) .
(4) زوَّج حرةٌ مرة.
المقنع في شرح مختصر الخرقي لابن البنا (3/ 883) ، وكشاف القناع (7/ 2409) .
(5) زوَّجَ حرة أبعدُ، والرواية الثانية: يزوج الحاكم.
المحرر (2/ 17) ، والمقنع (5/ 48) مع الممتع، والفروع (5/ 136) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2409) .
(6) المحرر (2/ 17) ، والمغني (9/ 383) ، والفروع (5/ 136) ، والمبدع (7/ 36) ، وكشاف القناع (7/ 2409) .
(7) في"أ":"مما صحَّ".