ولا يكفي مجرَّدُ تحريم [1] ، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له [2] . فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم [3] -.
فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى [4] ، ابنُ نصر اللَّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو كتابة) [5] ؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع [6] إليه.
* قوله: (لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع [7] : (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا) ، انتهى.
(1) الفروع (5/ 151) ، والمبدع (7/ 65) ، وكشاف القناع (7/ 2433) .
(2) والوجه الثاني: يكفي ذلك.
الفروع (5/ 151 - 152) ، وانظر: المحرر (2/ 20) ، وكشاف القناع (7/ 2433) .
(3) وقيل: المحرمة: الثانية، فله إذا استبرأها وطء الأولى.
المحرر (2/ 20) ، والفروع (5/ 152) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2434) .
(4) المحرر (2/ 20) ، والمقنع (5/ 81) مع الممتع، والفروع (5/ 151) ، وكشاف القناع (7/ 2434) .
وفي المقنع رواية: أن هذا ليس بحرام ولكن ينهى عنه.
(5) في"د":"أو كباتي".
(6) في"د":"فرجع".
(7) المبدع شرح المقنع (7/ 65) . وممن ذكر ذلك صاحب الشرح الكبير (7/ 492) مع المغني.