فهرس الكتاب

الصفحة 2273 من 3861

ومن تزوَّج أختَ سُرِّيَّتِه -ولو بعدَ إعتاقِها زمنَ استبرائها-: لم يصح [1] . وله نكاحُ أربع سواها [2] ، وإن تزوَّجها بعد تحريم السُّرِّيَّةِ واستبرائها، ثم رجعتْ إليه السُّرِّيةُ: فالنكاح بحاله [3] .

ومن وطئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنًا: حرم في عدَّتها نكاحُ أختها، ووطؤها: إن كانت زوجةً أو أمةً. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شبهة أو زنا.

قال شيخنا [4] : (إلا أن يُقال: مراده وجوب الاستبراء المترتب [5] على إزالة الملك، فلا يرد ما ذكر) .

* قوله: (فالنكاح بحاله) قال في الإقناع [6] : (وحِلها باق، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى) ، انتهى، ويأتي بحث ابن نصر اللَّه هنا.

* قوله: (ومن وطئ امرأة. . . إلخ) هذه ثالثة المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فتدبر!.

(1) وفي رواية عن الإمام أحمد: (يصح) .

المقنع (5/ 83) مع الممتع، والفروع (5/ 153) .

وانظر: المحرر (2/ 20) ، وكشاف القناع (7/ 2434) .

(2) المحرر (2/ 21) ، والفروع (5/ 153) ، وكشاف القناع (7/ 2434) .

(3) المحرر (2/ 20) ، والفروع (5/ 153) ، وكشاف القناع (7/ 2434) .

(4) لم أجده في مظانِّه من كتب البهوتي التي بين يدَي، وهي: شرح منتهى الإرادات (3/ 33) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 182، وكشاف القناع (7/ 2434) ، وحاشية الإقناع لوحة 109 - 110.

(5) في"ب"و"ج"و"د":"المرتب".

(6) الإقناع (7/ 2434) مع كشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت