فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 3861

ولكتابيٍّ نكاحُ مجوسيةٍ، ووطؤها بملك يمين [1] ، لا مجوسيٌّ لكتابيةٍ [2] .

ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ [3] عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ [4] ولو كتابية [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة [6] العدول عن ذلك؟، فتدبر!.

* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ [7] .

* قوله: (ولا يحل. . . إلخ) ؛ أيْ: يحرم ولا يصح.

(1) في"ط":"بملكٍ".

(2) المحرر (2/ 22) ، والفروع (5/ 157) ، والإنصاف (8/ 137) ، وكشاف القناع (7/ 2440) .

(3) في"م":"خاف".

(4) المحرر (2/ 22) ، والمقنع (5/ 90) مع الممتع، والفروع (5/ 157) ، وكشاف القناع (7/ 2440) .

(5) في جواز كونها كتابية وجهان هذا أحدهما. الفروع (5/ 157) .

(6) في"ب"و"ج":"في حكمة".

(7) هذه إحدى الروايتَين (أن الكفاءة شرط للزوم فقط) صححها الموفق وغيره للآثار في ذلك قال المرداوي: (وهو الصواب الذي لا يعدل عنه) ، والرواية الأخرى: أنها شرط لصحة النكاح وهي المذهب عند أكثر المتقدين. الإنصاف (20/ 253 - 254) مع المقنع والشرح الكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت