فهرس الكتاب

الصفحة 2282 من 3861

وله -إن لم تُعِفَّه- نكاحُ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْنَ أربعًا [1] ، وكذا على حُرَّةٍ لم تُعفَّه، بشرطه [2] ، وكتابيٌّ حرٌّ -في ذلك- كمسلمٍ [3] .

ويصح نكاحُ أمةٍ من بيت المال، ولا تصيرُ -إن ولَدتْ- أمَّ ولد [4] ، ولا يكون ولدُ الأمةِ حُرًّا، إلا باشتراطٍ [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لذلك قول الشيخ في الحاشية [6] : (من تزوج [7] أمة ثم ادعى فَقْدَ أحد الشرطَين فُرق بينهما) ، فتدبر!.

* قوله: (وكذا على حرة لم تعفَّه) ليس هذا تكرارًا [8] مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفَّه.

* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرًا) ؛ لأيْ: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) [9] ، حاشية.

* قوله: (إلا باشتراط) ؛ أيْ: أو. . . . . .

(1) والرواية الثانية: لا يباح له سوى واحدة.

المحرر (2/ 22) ، والمقنع (5/ 91) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2442) .

(2) والرواية: لا يباح له إلا واحدة.

المقنع (5/ 91) مع الممتع، والفروع (5/ 157) .

(3) الإنصاف (8/ 147) ، وكشاف القناع (7/ 2442) .

(4) الفروع (5/ 160) ، وكشاف القناع (7/ 2443) .

(5) كشاف القناع (7/ 2442) .

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 182.

(7) في"ب":"تزج".

(8) في"أ"و"ج"و"د":"تكرار".

(9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت