لا نكاحُ سيدته [1] .
ولأمةٍ نكاحُ عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوَّجَ سيدَها [2] ، ولا لحُرٍّ أو حُرَّةٍ نكاحُ أمةِ أو عبدِ ولدهما [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا [4] كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج [5] ، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة [6] مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك [7] .
* قوله: (أو عبد ولدهما) [8] قال شيخنا: لإمكان التملك [9] ، تدبر في العلة.
(1) المصادر السابقة.
(2) المحرر (2/ 22) ، والفروع (5/ 160) ، وكشاف القناع (7/ 2443) .
(3) من النسب دون الرضاع فيجوز فيمن كان من جهة الرضاع بشرطه.
كشاف القناع (7/ 2443) .
(4) في"أ":"إذ".
(5) الممتع شرح المقنع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2443) .
(6) في"ج"و"د":"علته".
(7) حيث روى الأثرم بإسناده عن جابر قال: (جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهَمَّ أن يرجمها وقال: لا يحل لك) ، وأخرج البيهقي في السنن الكبرى كتاب: النكاح، باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان (7/ 127) بسنده عن بكر بن عبد اللَّه المزني أن عمر بن الخطاب أُتي بامرأة تزوجت عبدًا لها فقالت المرأة: أليس اللَّه -تعالى- يقول في كتابه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدًا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد، وأخرج بعده أثرًا آخر عن عمر وفيه أنه فرق بينهما وحرَّم عليها الأزواج عقوبة لها، قال البيهقي: (هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه) .
(8) في"د":"ولدها".
(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 38) .