فهرس الكتاب

الصفحة 2289 من 3861

ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم [1] ، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت [2] ، ومن حرُم نكاحُها:

حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية [3] ، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه [4] ، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.

* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله [6] أبو العباس [7] وقال في الجن: إذا [8] دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي [9] له ذلك. . . . . .

(1) أيْ؛ صح فيمن تحل، والرواية الثانية: لا يصح العقد.

المحرر (2/ 21) ، والمقنع (5/ 94) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 153 - 154) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2444) .

(2) وقيل: يفسد العقد فيهما. الفروع (5/ 153 - 154) ، والمبدع (7/ 64) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2444) .

(3) المحرر (2/ 22) ، والمقنع (5/ 94 - 95) مع الممتع، والفروع (5/ 160) ، وكشاف القناع (7/ 2444 - 2445) .

(4) المصادر السابقة.

(5) الاختيارات الفقهية ص (373) ، والفروع (5/ 160) ، وكشاف القناع (7/ 2445) .

(6) في"ج"و"د":"قال".

(7) أي ابن تيمية -رحمه اللَّه-. في الاختيارات الفقهية ص (373) .

(8) في"أ":"إذ".

(9) في"أ":"يرجى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت